فيما يأتي.
وأما وجوب بذل عين النفقة من الماء المحتاج إلى قيمة والعلف كذلك، فظاهر الأصحاب المفروغية من وجوب بذلها عليه، كما في المسالك وغيرها، بل حكى بعضهم الاجماع عليه تارة، ونفى الخلاف عنه أخرى، ولعله كذلك.
لكن على هذا الترتيب وهو التوصل إلى ذلك باستيذان المالك أو وكيله فيه، فإن تعذر رفع أمره إلى الحاكم، ليأمره به إن شاء أو يستدين عليه، أو يبيع بعضه للنفقة، أو ينصب أمينا عليه، فإن تعذر الحاكم أنفق هو، وأشهد عليه، ويرجع مع نيته، ولو تعذر الاشهاد اقتصر على نية الرجوع، والقول قوله في مقدار النفقة، كما أن القول قول المالك في مقدار زمانها، والكلام في اعتبار الاشهاد في وجوب الرجوع وعدمه تقدم في باب المزارعة هذا.
وفي المسالك " وفي حكم الحيوان، الشجر الذي يفتقر إلى السقي وغيره من الخدمة، وفي حكم النفقة على الحيوان ما يفتقر إليه من الدواء لمرض " وظاهره بل صريحة كغيره الوجوب من حيث الوديعة، فيضمن حينئذ مع التقصير فيه، إلا أنه إن لم يكن إجماعا أمكن المناقشة فيه، بعدم اقتضاء اطلاق الوديعة الحفظ بنحو ذلك، وكونه حيوانا محرما لا يسوغ اتلافه بغير الوجه المأذون فيه، لا يقتضي ترتب الضمان المتوقف على التعدي والتفريط في الوديعة من حيث كونها وديعة بمعنى التقصير فيما اقتضاه إطلاق لا التقصير في الحكم الشرعي الثابت عليه وإن لم يكن ودعيا.
على أنه لا يتم فيما سمعته من المسالك من إلحاق الشجر الذي هو ليس بذي نفس محترمة، ولو قلنا بوجوب حفظ كل مال في نفسه على المالك وغيره، إلا أن ذلك لا يقتضي الضمان مع التقصير فيه، ضرورة كون الحفظ من جهته من مقتضى إطلاق عقدها، اللهم إلا أن يعده التقصير فيه باعتبار كون المال في يده خيانة، وأنه هو المتلف للمال، لكنه كما ترى.
{و} على كل حال ف {يجوز أن يسقيها بنفسه وبغلامه، اتباعا للعادة}