ولا تجوز المسابقة بالطيور، ولا على القدم، ولا بالسفن، ولا بالمصارعة.
الثالث عقد المسابقة الرماية وهو يفتقر إلى إيجاب وقبول، وقبول، وقيل: هي جعالة (14) فلا تفتقر إلى قبول ويكفي البذل.
وعلى الأول: فهو لازم كالإجارة.
وعلى الثاني: هو جائز، شرع فيه أو لم يشرع (15).
ويصح: أن يكون العوض عينا، أو دينا.
وإذا بذل السبق (16) غير المتسابقين، صح إجماعا. ولو بذله أحدهما، أو هما، صح عندنا، ولو لم يدخل بينهما محلل. ولو بذله الإمام (17) من بيت المال جاز، لأن فيه مصلحة.
ولو جعلا السبق للمحلل بانفراده، جاز أيضا. وكذا لو قيل: من سبق منا (18) فله السبق، عملا بإطلاق الإذن في الرهان.
ويفتقر في المسابقة إلى شروط خمسة:
تقدير المسافة ابتداء وانتهاء.
وتقدير الخطر.
وتعيين ما يسابق عليه.