نساء قريش ألطفهن بأزواجهن وأرحمهن بأولادهن (1) وغير ذلك، وعلى كل حال فلا تغني البكارة عن العفة حتى إذا فسرت بالعفة في الفرج، فإنه قد يظن خلافها بكون نسائها زناة ونشأتها بين الزناة ونحو ذلك، بل ربما علمت رغبتها في الزنا وإن لم يتفق لها.
(و) كيف كان (لا يقتصر) في اختيار المرأة (على الجمال ولا على الثروة فربما حرمهما) قال الصادق عليه السلام (2) " من تزوج امرأة يريد مالها ألجأه الله إلى ذلك المال " وقال عليه السلام أيضا (3): " إذا تزوج الرجل المرأة لجمالها أو لمالها وكل إلى ذلك فإذا تزوجها لدينها رزقه الله الجمال والمال " وعن أبي جعفر عليه السلام (4) عن رسول الله صلى الله عليه وآله " من تزوج امرأة لا يتزوجها إلا لجمالها لم ير فيها ما يحب، ومن تزوجها لمالها لا يتزوجها إلا له وكله الله إليه، فعليكم بذات الدين " وعنه عليه السلام (5) أيضا: " من تزوج امرأة لمالها وكله الله إليه، ومن تزوجها لجمالها رأى فيها ما يكره، ومن تزوجها لدينها جمع الله له ذلك ".
(و) يستحب له أيضا عند إرادة التزويج (صلاة ركعتين) وحمد الله بعدهما (والدعا بعدهما) أيضا (بما صورته اللهم إني أريد أن أتزوج، فقدر لي من النساء أعفهن فرجا وأحفظهن لي في نفسها ومالي، وأوسعهن رزقا، وأعظمهن بركة، أو غير ذلك من الدعاء) بهذه المعاني ونحوها وإن لم يكن بهذه الألفاظ، وإن كان الأولى المحافظة على خصوص ما ورد عنهم عليه السلام قال الصادق عليه السلام (6): " إذا هم أحدكم بالتزويج فليصل ركعتين، ويحمد الله، ويقول: اللهم إني أريد أن أتزوج، اللهم فاقدر لي من النساء " إلى آخر ما سمعت، وزاد " واقدر لي منها ولدا طيبا تجعله خلفا صالحا في حياتي وبعد موتي ".
(و) يستحب أيضا (الاشهاد) في الدائم، بل لعل تركه مكروه، لقول أبي الحسن