____________________
الزوجة بالغة رشيدة على الأصح). أما عدم اشتراط الولي في الثيب ومن لا أب لها، فهو موضع وفاق بين الأصحاب، وأخبارهم به مستفيضة (1).
وإنما الخلاف في البكر البالغ إذا كان لها أب، وسيجئ تحقيق المسألة عند ذكر المصنف لها، وكان يغني ذكرها ثمة مع نقل الخلاف والأقوال عن ذكرها هنا.
وأما عدم اشتراط الإشهاد على العقد، فهو مذهب الأصحاب، ونقل فيه المرتضى: الإجماع.
ويدل عليه، مضافا إلى الأصل والإطلاقات، روايات.
منها ما رواه الكليني، في الحسن، عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج بغير بينة؟ قال: لا بأس (2).
وفي الحسن، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما جعلت البينات للنسب والمواريث.
قال الكليني: وفي رواية أخرى: والحدود (3).
وفي الحسن: عن زرارة بن أعين قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود؟ فقال: لا بأس بتزويج البتة (4) فيما بينه وبين الله،
وإنما الخلاف في البكر البالغ إذا كان لها أب، وسيجئ تحقيق المسألة عند ذكر المصنف لها، وكان يغني ذكرها ثمة مع نقل الخلاف والأقوال عن ذكرها هنا.
وأما عدم اشتراط الإشهاد على العقد، فهو مذهب الأصحاب، ونقل فيه المرتضى: الإجماع.
ويدل عليه، مضافا إلى الأصل والإطلاقات، روايات.
منها ما رواه الكليني، في الحسن، عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج بغير بينة؟ قال: لا بأس (2).
وفي الحسن، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما جعلت البينات للنسب والمواريث.
قال الكليني: وفي رواية أخرى: والحدود (3).
وفي الحسن: عن زرارة بن أعين قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود؟ فقال: لا بأس بتزويج البتة (4) فيما بينه وبين الله،