وشبهه، وعن الأشنان والقطن والزعفران وجميع الثمار، واحتمال إرادة نفي الزكاة الواجبة من النص يدفعه ظهور خبري زرارة في كونها كالخضر في السقوط، بل قد عرفت إدراجه تحت مفهوم الخضر في أحدهما، فلا بأس حينئذ بتخصيص تلك العمومات بذلك، أما القطن والأشنان والزعفران ففي خبر عبد العزيز بن المهتدي (1) " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن القطن والزعفران عليهما زكاة قال: لا " وخبر يونس (2) " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الأشنان فيه زكاة قال: لا " لكن يمكن إرادة نفي الواجبة منهما، خصوصا الأول، فيبقى العموم حينئذ دالا على الندب بحاله، ويؤيده اقتصار الأصحاب على الخضر.
بقي شئ لم أعثر على تحريره في كلمات الأصحاب، وهو أن الزكاة المستحبة كالواجبة في التعلق بالعين وملك الفقراء لها ولو على جهة التزلزل، يحتمل ذلك، لظهور النصوص المزبورة، كقوله (عليه السلام) (3): " في الحبوب كلها زكاة " ونحوه في اتحاد كيفية تعلق الواجبة والمندوبة، إلا أن إجراء لوازم الملك عليه في غاية الصعوبة، وإخراجه عن حكم الأملاك محتاج إلى الدليل المعتبر، ومن هنا قد يقوى أن الاستحباب تكليفي محض لا مدخلية له في ملك المالك، والمسألة بعد محتاجة إلى تأمل، والله أعلم.
(وفي مال التجارة) التي يأتي الكلام في المراد منها وفي جملة مما يتعلق بها (قولان أحدهما الوجوب) وعن جماعة نسبته إلى قوم من أصحابنا، وعن الحسن بن عيسى نسبته إلى طائفة من الشيعة، لكن لم نتحققه إلا من المحكي عن ظاهر ابني بابويه