كما عن نهاية الإحكام، وفي التذكرة تعليق عدم الجواز على الخروج وقربه في الرياض، وهو جيد لكن لا حكم فيه بالخروج وعدمه، وهو المثمر، اللهم إلا أن يكون المراد أنه يخرج تارة ولا يخرج أخرى، إلا أن الأقوى الخروج متى صدق عليه الرماد كما هو الغرض، فتأمل جيدا.
* (ولا بالنبات المنسحق كالأشنان والدقيق) * ونحوهما مما أشبه التراب بنعومته ونحوها، لكن لا يصدق عليها اسم الأرض والتراب إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا، بل فيما تقدم من الاجماع وغيره على عدم جوازه بغير الأرض كفاية، وخبر عبيد بن زرارة (1) عن الصادق (عليه السلام) بعد أن سأله عن الدقيق يتوضأ به، فقال:
" لا بأس بأن يتوضأ به وينتفع به " محمول على ما ذكره الشيخ في التهذيب من إرادة النظف به والتطهر من الدرن، كما يكشف عنه صحيح ابن الحجاج (2) " سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يطلي بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت يلته به يتمسح به بعد النورة ليقطع ريحها قال: لا بأس " بل هو أولى من إرادة التيمم من الوضوء حتى يعارض ما تقدم، مع أنه على تقديره في غاية القصور أيضا عن مقاومته كما لا يخفى.
* (ويجوز التيمم بأرض النورة والجص) * اختيارا على المشهور نقلا وتحصيلا، وعن مجمع البرهان أنه ينبغي أن يكون لا نزاع فيه، بل لم أجد فيه خلافا إلا ما في نهاية الشيخ، فاشترط فقد التراب، وما عن السرائر من المنع للمعدنية مع أني لم أجد ذلك فيها، بل الموجود لا يجوز التيمم بجميع المعادن، وتعدادها يطول، وقد أجاز قوم من أصحابنا التيمم بالنورة، والصحيح الأول، وهو مع عدم ذكره لأرض الجص محتمل بل ظاهره النورة بعد الاحتراق لا أرضها، ولذلك حكاه في الذكرى عنه في