ولم يشعره قال: قد أجزأ عنه ما أكثر ما لا يشعر ولا يقلد ولا يجلل) إنما الكلام في المستفاد من عبارة القواعد من استحباب التلبية بعد عقد الاحرام بالاشعار والتقليد، ولعل وجهه الاحتياط، وإطلاق الأمر بها في عقده ونحو ذلك مما يكفي في مثله، وأما احتمال الوجوب تعبدا وإن انعقد الاحرام بغيرها كما هو مقتضى ما سمعته من كشف اللثام بل قد يوهم ظاهره وجوب الاشعار والتقليد بعدها أيضا فهو في غاية البعد، خصوصا الأخير، فتأمل جيدا.
وكيفية الاشعار وما يستحب فيه على ما يستفاد (من) مجموع النصوص (أن) يقوم الرجل من الجانب الأيسر و (يشق) ويطعن (سنامه) بحديدة (من الجانب الأيمن) باركا معقولا مستقبلا بها القبلة (ويلطخ صفحته بدمه) ليعرف أنه هدي، هذا إن لم تكن البدن كثيرة (وإن كان معه بدن) كثيرة (دخل) فيما (بين) اثنين من (ها وأشعرها يمينا) أولا (وشمالا) ثانيا، قال الصادق (عليه السلام) في صحيح جميل (1): (إذا كانت البدن كثيرة قام فيما بين ثنتين ثم أشعر اليمنى ثم اشعر اليسرى) الحديث، وقال أيضا في صحيح حريز (2) (إذا كانت بدن كثيرة فأردت أن تشعرها دخل الرجل بين كل بدنتين فيشعر هذه من الشق الأيمن وهذه من الشق الأيسر) إلى آخره (و) يستحب له أيضا (التقليد) وهو (أن يعلق في رقبة المسوق نعلا) خلقا (قد صلى فيها) قال الصادق (عليه السلام) (3): (ثم يقلدها بنعل خلق قد صلى فيها) والظاهر البناء للمعلوم من فعل الصلاة فيها.
(و) كيف كان ف (الاشعار والتقليد للبدن ويختص البقر والغنم بالتقليد)