فإن لم يتمكن من ذلك، أجزأه ركعتان، وليقرأ في الأولة منهما بعد التوجه، الحمد، وقل هو الله أحد، وفي الثانية الحمد، وقل يا أيها الكافرون، فإذا فرغ منهما، أحرم عقيبهما، بالتمتع بالعمرة إلى الحج، فيقول: اللهم إني أريد ما أمرت به، من التمتع بالعمرة إلى الحج، على كتابك وسنة نبيك، صلى الله عليه وآله، فإن عرض لي عارض، يحبسني، فحلني حيث حبستني، لقدرك الذي قدرت علي، اللهم إن لم يكن حجة، فعمرة أحرم لك شعري، وجسدي، وبشري من النساء، والطيب، والثياب، أبتغي بذلك وجهك، والدار الآخرة، وكل هذا القول مستحب، غير واجب.
وإن كان قارنا، فليقل: اللهم إني أريد ما أمرت به من الحج قارنا، وإن كان مفردا فليذكر ذلك، نطقا في إحرامه، فإنه مستحب.
فأما نيات الأفعال، وما يريد أن يحرم به، فإنه يجب ذلك، ونيات القلوب، فإنه لا ينعقد الإحرام إلا بالنية، والتلبية للمتمتع والمفرد، وأما القارن، فينعقد إحرامه بالنية، وانضمام التلبية، أو الإشعار، أو التقليد، مخير بين ذلك، وذهب بعض أصحابنا إلى أنه لا ينعقد الإحرام، في جميع أنواع الحج، إلا بالتلبية فحسب، وهو (1) السيد المرتضى رحمة الله، وبه أقول، لأنه مجمع عليه، والأول اختيار شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله.
قال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته: ومن أحرم من غير صلاة وغير غسل، كان عليه إعادة الإحرام، بصلاة وغسل (2) فأقول: إن أراد أنه نوى الإحرام، وأحرم، ولبى، من دون صلاة وغسل، فقد انعقد إحرامه، فأي إعادة تكون عليه، وكيف يتقدر ذلك، وإن أراد أنه أحرم بالكيفية الظاهرة، من دون النية والتلبية، على ما قدمنا القول في مثله (3)، ومعناه، فيصح ذلك ويكون لقوله وجه.