____________________
كالدم في العروق، لا كالكبد والطحال، وقد رخص في دم العروق بعد الذبح (1).
قال المحشي: هذا مذهب أبي حنيفة، وأما الشافعي فهو يحرم كل الدماء مسفوحة أم لا.
يرد على الشافعي أنه يجب أن يقيد المطلق على المقيد خصوصا أنه يجعل القرآن شيئا واحد يقيد بعضه بعضا.
وبالجملة، العقل والنقل دليل إباحة كل شئ وطهارته حتى يعلم خلافه فتأمل، فالدم الباقي والغير المسفوح حلال على الظاهر بناء على ذلك حي يثبت التحريم والنجاسة، ولهذا قيدوا النجاسة بالدم المسفوح، ولكن هو يدل على كون غير المسفوح مما له نفس سائلة لم يكن نجسا، وظاهر حالهم وبعض عباراتهم مثل الدم من ذي النفس، لا الدم المسفوح أنه نجس فتأمل. وقد مر البحث عن ذلك في بحث النجاسة (2).
قوله: (والبول كله الخ) من المحرمات المايعة البول كله.
وجهه ظاهر إن كان من الحيوان الغير المأكول، لأنه نجس وكل نجس حرام، والظاهر أنه بلا خلاف، وللخباثة، ولتعليل تحريم لحم الخنزير بالنجاسة في قوله تعالى فإنه رجس فتأمل، وكذا سائر النجاسات مثل المني.
وأما الطاهر منه مثل بول ما يؤكل لحمه كالأنعام ففيه خلاف، قيل:
بالحل، للعقل والنقل، الدالين على الإباحة خصوصا حصر المحرمات، وهو مذهب
قال المحشي: هذا مذهب أبي حنيفة، وأما الشافعي فهو يحرم كل الدماء مسفوحة أم لا.
يرد على الشافعي أنه يجب أن يقيد المطلق على المقيد خصوصا أنه يجعل القرآن شيئا واحد يقيد بعضه بعضا.
وبالجملة، العقل والنقل دليل إباحة كل شئ وطهارته حتى يعلم خلافه فتأمل، فالدم الباقي والغير المسفوح حلال على الظاهر بناء على ذلك حي يثبت التحريم والنجاسة، ولهذا قيدوا النجاسة بالدم المسفوح، ولكن هو يدل على كون غير المسفوح مما له نفس سائلة لم يكن نجسا، وظاهر حالهم وبعض عباراتهم مثل الدم من ذي النفس، لا الدم المسفوح أنه نجس فتأمل. وقد مر البحث عن ذلك في بحث النجاسة (2).
قوله: (والبول كله الخ) من المحرمات المايعة البول كله.
وجهه ظاهر إن كان من الحيوان الغير المأكول، لأنه نجس وكل نجس حرام، والظاهر أنه بلا خلاف، وللخباثة، ولتعليل تحريم لحم الخنزير بالنجاسة في قوله تعالى فإنه رجس فتأمل، وكذا سائر النجاسات مثل المني.
وأما الطاهر منه مثل بول ما يؤكل لحمه كالأنعام ففيه خلاف، قيل:
بالحل، للعقل والنقل، الدالين على الإباحة خصوصا حصر المحرمات، وهو مذهب