أنه عامي، بل ظاهر المنتهى أو صريحه ذلك " إنما يغسل الثوب من البول والمني والدم " إلى غير ذلك مما يمكن استفادته من الأخبار.
لكن الجميع كما ترى حتى إجماع المعتبر، سيما مع كون مراده منه هنا بقرينة استثناء ابن الجنيد منه إنما هو الاتفاق، فلا نقل فيه لقول المعصوم (ع)، وربما تأمل في حجية مثله، فالأظهر حينئذ الاقتصار في النجاسة على دم ذي النفس خاصة، لوضوح الأدلة فيها من الاجماعات وغيرها، بل ربما يظهر من الآية الشريفة (1) طهارة غير المسفوح منها باعتبار لزومها لإباحة الأكل المستفادة من المفهوم.
لكن قد عرفت الأدلة السابقة على عموم سائر دم ذي النفس مسفوحة وغيره الحاكمة على المفهوم من الأخبار، والاجماع الذي لا يقدح فيه ما حكي عن ابن الجنيد من طهارة ما كان سعته دون سعة الدرهم الذي سعته كعقد الابهام من الدم أو من غيره من النجاسات، كما يظهر من عبارته المحكية عنه، لضعفه جدا، بل في الذكرى وغيرها الاجماع على خلافه، كما أنه لم يستثنه بعض من حكى الاجماع أيضا، مع احتمال تنزيل كلامه على العفو عنه في خصوص الصلاة، سيما بناء على المعروف من حكاية خلافه في الدم خاصة، فلا يكون حينئذ مخالفا.
ونحوه المحكي عن الصدوق من طهارة مقدار الحمصة، مع احتماله إرادة العفو أيضا، بل لعله الظاهر منه، وكذا ما تقدم عن الشيخ في باب الأسئار من عدم نجاسة غير المستبين من الدم وغيره من النجاسات بالنسبة للماء وغيره من أحد الاحتمالات السابقة هناك، لوضوح ضعفها جميعها وانقراضها، إذ قد استقر المذهب الآن على نجاسة دم ذي النفس مطلقا وإن قل.
نعم قد عرفت عدم عموم في الأدلة السابقة يستفاد منه أصالة النجاسة في الدماء