عليه وسلم حرم ستة الحمر والخمر والميسر والمزامير والدف والكوبة (1). رواه الطبراني في الأوسط وفيه حفص بن عمر الامام وهو ضعيف جدا ورواه البزار باختصار وزاد وقال ابن عباس وكل مسكر حرام، وفيه محمد بن عمارة بن صبيح شيخ البزار ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح. وعن أبي الدرداء أو معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول شئ نهاني عنه ربى بعد عبادة الأوثان شرب الخمر وملاحاة الرجال (2). رواه البزار والطبراني وفيه عمرو بن واقد وهو متروك رمى بالكذب، وقال محمد بن المبارك الصوري كان صدوقا ورد قوله والجمهور ضعفوه. وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان لمن أول ما عهد إلى فيه ربى ونهاني عنه بعد عبادة الأوثان وشرب الخمر لملاحاة الرجال. رواه الطبراني وفيه يحيى بن المتوكل وهو ضعيف عند الجمهور ونقل عن ابن معين توثيقه في رواية وقال في الأخرى ليس بشئ. وعن ابن عباس قال حرمت الخمر بعينها القليل منها والكثير والمسكر من كل شراب قلت عزاه صاحب الأطراف إلى النسائي ولم أره رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح.
(باب في آنية الخمر) عن عبد الله بن عمر قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آتيه بالمدية وهي الشفرة فأتيته بها فأرسل بها فأهرقت فأعطانيها وقال أغد على بها ففعلت فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة وفيها زقاق خمر قد جلبت من الشام فأخذ المدية فشق ما كان في تلك الزقاق بحضرته ثم أعطانيها وأمر أصحابه الذين كانوا معه أن يمضوا معي وأن يعاونوني أمرني آتي الأسواق كلها فلا أجد زقا فيه خمر إلا شققته. وفى رواية عن ابن عمر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المربد فخرجت معه فكنت عن يمينه فأقبل أبو بكر فتأخرت له وكان عن يمينه وكنت عن يساره ثم أقبل عمر فتنحيت له وكان عن يساره فأتى رسول الله