فالنساء يرققن بنفس حيازة الغنيمة، والرجال يرقون باختيار الإمام، لا بحيازة الغنيمة، فعلى هذا إذا سبي الزوجان، انفسخ النكاح في الحال، لأن الزوجة صارت مملوكة بنفس الحيازة، وإن كان المسبي الرجل، لا ينفسخ النكاح، إلا إذا اختار الإمام استرقاقه، فإن كان المسبي المرأة، انفسخ أيضا في الحال لما قلناه.
فأما إذا كان الزوجان جميعا مملوكين، فإنه لا ينفسخ النكاح، لأنه ما حدث رق هاهنا، لأنهما كانا رقيقين قبل ذلك.
والفرس الذي يقسم له، ما تناوله اسم الخيل والفرس، سواء كان عتيقا أو هجينا أو مقرفا، فالعتيق الذي أبوه وأمه عربيان، عتيقان، خالصان. والهجين الذي أبوه كريم عتيق، وأمه برذونة والمقرف الذي أمه كريمة عتيقة، وأبوه برذون، قال الشاعر:
وما هند إلا مهرة عربية سليلة أفراس تجللها بغل فإن نتجت مهرا كريما فبالحري وإن يك أقراف فمن جهة الفحل فأما من قاتل على حمار، أو على بغل، أو جمل، فلا يسهم لمركوبه، لأنه ليس بفرس، ولا يسمى راكبه فارسا.
وتجب الهجرة على كل من قدر عليها، ولا يأمن على نفسه من المقام بين الكفار، ولا يتمكن من إظهار دينه بينهم، فيلزمه أن يهاجر، والهجرة باقية أبدا، ما دام الشرك قائما، وروي عن النبي عليه السلام، أنه قال: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها (1).
وما روي من قوله عليه السلام: لا هجرة بعد الفتح (2)، معناه لا هجرة بعد الفتح، فضلها كفضل الهجرة قبل الفتح، وقيل: المراد لا هجرة (3) بعد الفتح من مكة،