____________________
قوله: (ويجب الخ) دليل وجوب المهاجرة من بلاد الشرك - على من أسلم فيها، أو حصل فيها بعد الاسلام في موضع آخر، مع القدرة على ذلك، وعدم القدرة على اظهار شعائر الاسلام بحيث يفوت عنه خوفا من المشركين، فيحتاج إلى التقية، وكتمان الاسلام من الشهادتين والصلاة والأذان ونحوها - هو الاجماع والنص، مثل قوله تعالى " ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها " (1).
كما أن دليل عدم الوجوب مع عدم القدرة هو الآية قوله تعالى " إلا المستضعفين " (2) والعقل أيضا.
ودليل عدم الوجوب على من يقدر على اظهار شعائر الاسلام، إن السبب هو اخفاء الدين، وإذا لم يكن ذلك لم يجب.
وهذه المهاجرة لا خصوصية لها بزمانه صلى الله عليه وآله بل باق ودائر مع العلة:
ومعنى قوله: لا هجرة بعد الفتح (3) أنه لا هجرة بعد فتح مكة منها، لعدم بقاء العلة أو أنه لا هجرة فاضلة بعد الفتح، أي ليست الهجرة الواقعة بعد فتح مكة مثل الهجرة قبل الفتح في الفضيلة:
ونقل في المنتهى في بقاء الهجرة، قوله صلى الله عليه وآله: لا تنقطع
كما أن دليل عدم الوجوب مع عدم القدرة هو الآية قوله تعالى " إلا المستضعفين " (2) والعقل أيضا.
ودليل عدم الوجوب على من يقدر على اظهار شعائر الاسلام، إن السبب هو اخفاء الدين، وإذا لم يكن ذلك لم يجب.
وهذه المهاجرة لا خصوصية لها بزمانه صلى الله عليه وآله بل باق ودائر مع العلة:
ومعنى قوله: لا هجرة بعد الفتح (3) أنه لا هجرة بعد فتح مكة منها، لعدم بقاء العلة أو أنه لا هجرة فاضلة بعد الفتح، أي ليست الهجرة الواقعة بعد فتح مكة مثل الهجرة قبل الفتح في الفضيلة:
ونقل في المنتهى في بقاء الهجرة، قوله صلى الله عليه وآله: لا تنقطع