الانتفاع بها إلا بالعلو على المسلم فالأقرب جوازه، ويقتصر على أقل من بنيان المسلم، ولو انعكس جاز له أن يقارب دار المسلم في العلو، وإن أدى إلى الإفراط في الارتفاع.
تنبيه:
يجوز تقرير نصارى تغلب عند الشيخ (1) مع أنهم تنصروا في الإسلام، ومنعه ابن الجنيد (2)، والمروي عن علي عليه السلام (3) أنه توعدهم بالقتل، وعلله بتركهم ما شرطه النبي صلى الله عليه وآله من أنهم لا ينصرون أبناءهم، وفي زمن الغيبة يجب إقرارهم على ما أقرهم عليه ذو الشوكة من المسلمين كغيرهم.
ويجب الهجرة عن بلاد الشرك لمن لا يتمكن من إظهار دينه، ولم تنقطع الهجرة بفتح مكة عن غيرها، ولو عجز عنها كالمستضعف والمرأة سقط وتوقع المكنة. ويجب مواراة المسلم دون الكافر، فإن اشتبها دفن كميش الذكر، ولا يقرع خلافا لابن إدريس (4).
[130] درس تقسم الغنيمة المنقولة بعد الجعائل والمؤن ثم الخمس بين المقاتلة ومن حضر قبل القسمة حتى المولود بالسوية، للراجل سهم، وللفارس سهمان، ولذي الأفراس ثلاثة وإن كثرت، ولو اشتركوا في فرس اقتسموا سهمها.
ولا يسهم لغيرها من الدواب، ولا للعبيد والنساء والكفار، ولكن يرضخ