باعتبار النسل ونحوه مما لا يراد منه إلا معنى الوطء أقوى شاهد على بطلانها، كما لا يخفى على من خلع ربقة التقليد عن عنقه، بل لا يخفى عليه وضوح فساد دعوى الحقيقة الشرعية في لفظ النكاح من بين أسماء العقود.
(و) كيف كان ف (أقسامه ثلاثة):
(القسم الأول في النكاح الدائم) (والنظر فيه يستدعي فصولا) الفصل (الأول) (في آداب العقد والخلوة ولواحقها) وفيه حينئذ ثلاثة مباحث (أما) الأول ففي (آداب العقد) (النكاح) مشروع، بل (مستحب لمن تاقت) واشتاقت (نفسه) إليه، (من الرجال والنساء) كتابا (1) وسنة (2) مستفيضة أو متواترة، واجماعا بقسميه من المسلمين فضلا عن المؤمنين، أو ضرورة من المذهب بل الدين قال الله تعالى (3) " وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم " فإن أمر الأولياء شرعا أو عرفا والسادات بانكاح الأيامى أي العزاب من الأحرار مطلقا وخصوص الصالحين من العبيد والإماء والترغيب فيه ليس إلا لفضيلة النكاح ورجحانه في نفسه، وكون الانكاح سببا لوجوده ومؤديا إلى حصوله، فلو لم يكن النكاح مندوبا إليه ولا مرغبا فيه لزم أن يكون مقدمة