تاقت نفسه، وإن كان كل منهما معلوم الفساد، بل يمكن تحصيل الاجماع على خلافه، بل لعل الضرورة من المذهب والدين على ذلك، نعم في مصابيح العلامة الطباطبائي " إعلم أن الوجوب المنفي هو الوجوب العيني على كل أحد أو على من تاقت نفسه إلى النكاح، وأما الوجوب الكفائي أي وجوب ما يقوم به النوع فيجب القطع بثبوته، حتى لو فرض كف أهل ناحية أو مصر عن النكاح وجب على الحاكم إجبارهم عليه، لئلا ينقطع النسل ويتفانى النوع، والظاهر أنه لا خلاف فيه، ولا في الوجوب العيني إذا أفضى تركه إلى الوقوع في المحرم لأن سبب الحرام حرام وتحريم ترك التزويج يستلزم وجوب التزويج، فالحكم بنفي الوجوب رفع للإيجاب الكلي، لا سلب كلي، أو المراد نفي الوجوب لمجرد توق النفس، فلا ينافي ثبوته للافضاء إلى المحرم ".
وفيه إمكان منع وجوبه الكفائي على وجه يشمل أهل مصر ونحوه، للأصل وإطلاق الأدلة، وأقصى ما يمكن تسليم وجوب ما يحصل الفساد في النوع الانساني بتركه، كما أنه يمكن منع الوجوب العيني فيما ذكره بمنع إفضاء ترك التزويج إلى المحرم على وجه العلية، لوجود الاختيار وبقاء القدرة على تركه معه، ولعله لذا أطلق الأصحاب الحكم بالاستحباب لمن تاقت نفسه، هذا كله فيمن تاقت نفسه.
(و) أما (من لم تتق) نفسه ف (في) استحبابه ل (ه خلاف) لكن (المشهور استحبابه ل) عموم أكثر الأدلة وإطلاقها، كقوله تعالى (1): " وانكحوا الأيامى " و (قوله) أي النبي صلى الله عليه وآله فيما رواه عنه الكاشاني في مفاتيحه: (تناكحوا تناسلوا) - وفي بعض نسخ المتن وتناسلوا بالواو - فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة، حتى أن السقط ليجئ محبنطئا على باب الجنة، فيقال له: ادخل، فيقول: لا حتى يدخل أبواي " وإن كنا لم نقف عليه على هذا الوجه فيما وصل إلينا من كتب الخاصة