ثم يستن ويتطهر، ثم يقوم إلى المسجد فيركع أربع ركعات، على قدر قراءته ركوعه، وسجوده على قدر ركوعه، يركع حتى يقال متى يرفع رأسه، ويسجد حتى يقال متى يرفع رأسه، ثم يعود إلى فراشه فينام ما شاء الله، ثم يستيقظ فيجلس فيتلو الآيات من آل عمران ويقلب بصره في السماء، ثم يستن ويتطهر ويقوم إلى المسجد ويصلي الأربع ركعات كما ركع قبل ذلك، ثم يعود إلى فراشه فينام ما شاء الله، ثم يستيقظ ويجلس ويتلو الآيات من آل عمران، ويقلب بصره في السماء، ثم يستن ويتطهر ويقوم إلى المسجد فيوتر ويصلي الركعتين، ثم يخرج إلى الصلاة) ونحوه غيره (1) وإن لم يكن بتمام هذا التفريق، واحتمال اختصاص ذلك بالنبي (صلى الله عليه وآله) كما يلوح من الذكرى يدفعه أصالة الاشتراك، والأمر بالتأسي، بل في صحيح الحلبي (2) عن الصادق (عليه السلام) بعد ذكره التفريق عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) مشيرا به إلى عدم الاختصاص، مضافا إلى ما في صحيح زرارة (3) السابق (إن قويت فصلها كما كانت تصلي، إذ كما ليست في ساعة من ساعات النهار فليست في ساعة من ساعات الليل، إن الله عز وجل يقول: ومن آناء الليل فسبح) وخبر ابن بكير (4) عن الصادق (عليه السلام) أيضا (ما كان يحمد الرجل يقوم من آخر الليل فيصلي صلاته ضربة واحدة ثم ينام ويذهب) إلى غير ذلك، ولا ينافيه ما دل (5) من الأخبار على جواز الصلاة دفعة واحدة في آخر الليل كما هو الغالب من أكثر الناس، إذ أقصاه الإذن في ذلك، وهو لا ينافي أفضلية التفريق، هذا.
(٣٢)