الآية (1) كما أن عدم الوجوب على الفقير للاجماع لا يقتضي عدمه في النبي (صلى الله عليه وآله) والإمام (عليه السلام) ونائبهما، وترك أمير المؤمنين (عليه السلام) تعليمه الساعي أعم من عدم الوجوب قطعا، مع أنه لا ينافي وجوبه على النبي (صلى الله عليه وآله) والإمام (عليه السلام)، نعم في المدارك أن البحث في وجوب ذلك على النبي (صلى الله عليه وآله) والإمام (عليه السلام) واستحبابه خال عن الفائدة، وإنما الكلام في وجوب ذلك واستحبابه على الساعي والفقيه، لكن فيه منع عدم الفائدة، ضرورة اقتضاء الوجوب عليهما الوجوب على غيرهما، لأصالة الاشتراك أو للتأسي.
وبذلك ظهر حينئذ أن المتجه الوجوب عملا بظاهر الأمر بالصلاة عليهم (2) الظاهر في كون المراد منه عند الأخذ، نحو قولك: خذ من زيد كذا وادع له، ودعوى اختصاص ذلك بالنبي (صلى الله عليه وآله) والإمام (عليه السلام) لظهور التعليل فيه، إذ هما الذي يسكن المرء إلى دعائهما وتطمئن به نفسه، لمعلومية استجابة دعائهما بخلاف غيرهما، يدفعها معلومية عدم كون المراد من التعليل دوران الحكم مداره وجودا وعدما، بل ربما ظهر من المحكي عن بعضهم إشعاره بالوجوب، لأنه استدل عليه أولا بظاهر الصيغة، وثانيا بالعطف على " خذ " وثالثا لتعليله بأن فيه لطفا للمكلف واللطف واجب، فالموصل إليه مثله، ضرورة عدم التفاوت في اللطف بين النبي (صلى الله عليه وآله) ونائبه الخاص أو العام.
وعلى كل حال فلا ريب في ظهور الآية في جواز الدعاء لهم بلفظ الصلاة كما ذهب إليه أصحابنا للأصل، ولقوله تعالى (3): " أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة " ولأن المنقول عن النبي (صلى الله عليه وآله) في صحاح العامة الدعاء لهم بلفظ