ويتبينها بعينها؟ فوقع (عليه السلام) تتنقب وتظهر للشهود).
ولو استعدى على الشاهدين أنهما شهدا عليه زورا أعداه وأحضرهما، فإن اعترفا وإلا طولب بالبينة على اعترافهما، فإن لم يكن توجهت له اليمين على الأقرب، بل عن الإيضاح أو ادعى عليهما بمال وأنهما أتلفاه بشهادتهما الكاذبة واستوفى منه بغير حق توجهت اليمين قطعا.
ولو ادعى أحد الرعية على القاضي فإن كان هناك إمام يرافعه إليه وإن لم يكن وكان قاض في غير ولايته يرافعه إلى قاضي تلك البقعة، وإن كان في ولايته وتعدد القاضي فيها فكذلك، وإلا رافعه إلى خليفته.
والدعوى على السلطان مع إنكاره باطلة عندنا للعصمة وكذا الانكار لما يدعيه، وقضية الأعرابي مع النبي (صلى الله عليه وآله) لما رافعه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) معروفة (1).
النظر الثالث (في كيفية) مجلس (الحكم) (وفيه مقاصد:) (الأول) (في وظائف الحاكم، وهي سبع: الأولى) تجب (التسوية بين الخصمين) وإن تفاوتا شرفا وضعة (في السلام) عليهما ورده