وتنبئ عن ذل الأخذ، وأبدل بها الفئ الذي يؤخذ على سبيل القهر والغلبة المنبئين عن ذل المأخوذ منه، وعز الأخذ، ومشاركة أولي القربى له في تحريمها لا يقدح في الاختصاص به، لأن تحريمها عليهم بسببه، فالخاصة عائدة إليه، مع أنها لا تحرم عليهم مطلقا، بل من غير الهاشمي مع وفاء نصيبهم من الخمس بكفايتهم، وأما عليه صلى الله عليه وآله فإنها تحرم مطلقا، وفي المسالك ولعل هذا أولى من الجواب السابق، لأن ذلك مبني على مساواتهم له في ذلك، كما تراه العامة، فاشتركوا في الجواب، والجواب الثاني مختص بقاعدتنا، وفي كشف اللثام وتحريم الصدقة الواجبة وإن كانت من بني هاشم ولم تكن زكاة، والظاهر مشاركة الأئمة عليهم السلام له فيه، فالخاصة إضافية أو يقال وفاقا للتذكرة: إن التحريم عليهم بسببه، فالخاصة عائدة، إليه وبأحد الوجهين يكون من خواصه صلى الله عليه وآله وسلم تحريم الصدقة الواجبة من غير بني هاشم، قلت: قد عرفت في كتاب الزكاة تحقيق الحال في ذلك. بل (وفي) تحريم الصدقة (المندوبة في حقه صلى الله عليه وآله) وحق الأئمة عليهم السلام وإن كان فيه (خلاف).
(و) السادس تحريم (خائنة الأعين) قيل: (وهو الغمز بها) أي الايماء بها إلى مباح من ضرب أو قتل على خلاف ما يظهر ويشعر به الحال، والخائنة مصدر كالعافية، أو نائب منابه، أو اسم فاعل، والإضافة بيانية، والمراد فعلها، وعنه صلى الله عليه وآله (1) " ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين " وإنما قيل له ذلك لأنه يشبه الخيانة من حيث إنه يخفى، ولا يحرم ذلك على غيره إلا في محظور، وفي المسالك الأشهر أن ذلك مختص بغير حالة الحرب، فقد روي (2) " أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا أراد سفرا ورى بغيره " وبعضهم طرد الحكم فيه، والتورية اللفظية غير خائنة الأعين.