المسألة (السادسة:) (إذا طلق الغائب) مثلا طلاقا رجعيا (وأراد العقد على رابعة أو على أخت الزوجة صبر تسعة أشهر، لاحتمال كونها حاملا) لا تنقضي عدتها إلا بذلك، فيستصحب حرمة نكاح الخامسة حتى يعلم الحل، وإلى ذلك أشار صحيح حماد بن عثمان (1) " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل له أربع نسوة طلق واحدة منهن وهو غائب عنهن متى يجوز له أن يتزوج؟؟ قال: بعد تسعة أشهر، وفيها أجلان فساد الحيض وفساد الحمل ".
(وربما قيل: سنة) كما عن الجامع، واختاره الفاضل في القواعد (احتياطا نظرا إلى حمل المسترابة) التي رأت الدم وتأخر عنها الدم الثاني الثالث، فإنها تصبر تسعة أشهر ثم تعتد بثلاثة أشهر، وذلك سنة، فمع فرص لزوم الاحتياط في ذلك كما يومئ إليه الصحيح المزبور يتجه انتظارها.
لكنه كالاجتهاد في مقابلة النص، مضافا إلى ما ستعرفه من الكلام في ثبوت العدة المزبورة لها، كما أنه تقدم لك الكلام في البحث عن كون السنة أقصى الحمل الذي يحكي عن الجامع التعليل به هنا، على أن فيه إمكان منع كون مبنى المنع ذلك، وإنما هو الصحيح المزبور الذي يمكن ملاحظة الغالب فيه الذي هو التسعة في المقام، ولعله لذا اكتفى به المصنف والفاضل في محكي التحرير، مع أن مختارهما العشر في أقصى الحمل، وحينئذ فالمتجه الوقوف على ما في الصحيح المزبور.
نعم ظاهر قوله عليه السلام فيه: " فيها أجلان " إلى آخره أن مبنى الحكم المزبور الاستظهار بالمدة المزبورة، فيتجه ما ذكره المصنف والفاضل وغيرهما من عدم الفرق في ذلك بين نكاح الخامسة والأخت، خلافا للمحكي عن ابن إدريس، فاقتصر على الأولى جمودا على ما في الصحيح المزبور الذي قد اقتصر على مضمونه في المحكي عن