" ويدرأ عنها العذاب " وهو إنما يجب بلعان الزوج، فما عن بعض العامة من جواز التقديم واضح الفساد كما عن بعض آخر منهم جواز تقديم اللعن أو الغضب على الشهادة، إذ هو مع أنه خلاف المعهود كتابا وسنة مناف للمعنى، ضرورة أن المراد إن كان من الكاذبين في الشهادات الأربع فلا بد حينئذ من تقديمها.
(و) كذا يجب (أن يعينها بما يزيل الاحتمال، كذكر اسمها أو اسم أبيها أو صفاتها المميزة لها عن غيرها) لأنه الثابت، نعم في المسالك إن كان له زوجتان فصاعدا وإلا اكتفي بقوله: " زوجتي " لكن في كشف اللثام " لعله لا يكفي التعبير عنها بزوجتي وإن لم يكن له في الظاهر زوجة غيرها، لاحتمال التعدد، ولا ريب في أنه أحوط إن لم يكن أظهر باعتبار كون الواقع في الأدلة المعينة، ولو كانت حاضرة يتخير بين ذلك وبين الإشارة إليها " وفي المسالك " لو جمع بين الإشارة والتسمية كان أولى، لأن اللعان مبني على التغليظ والاحتياط، فيؤكد الإشارة بالتسمية " قلت: لكنه غير واجب قطعا.
وكذا يجب عليها تعيين الرجل وإن كان يكفي فيه " زوجي " لعدم احتمال التعدد.
(و) كذا يجب (أن يكون النطق بالعربية) غير الملحونة (مع القدرة) لأنه الثابت، بل قد عرفت اعتبار ذلك في نحو المقام من العقود (و) الايقاعات نعم (يجوز بغيرها مع التعذر) كما جاز في غيرها للضرورة وحصول الغرض من الأيمان، كما ذكرناه في محله مفصلا.
(وإذا كان الحاكم غير عارف بتلك اللغة افتقر إلى حضور مترجمين ولا يكفي الواحد) ولا غير العدل كما في سائر الشهادات، ولا يشترط الزائد فإن الشهادة هنا إنما هي على قولهما لا على الزنا، خصوصا في حقها، فإنها تدفعه عن نفسها، خلافا لما عن بعض العامة فاشترط أربع شهود.
هذا (و) قد عرفت أنه (تجب البدأة بالشهادات ثم باللعن، وفي المرأة يبدأ بالشهادات ثم بقولها إن غضب الله عليها).