في غير موضوعه كان مشكلا أيضا، لكونه كالمأول بالنسبة إلى ذلك، بل هو شبه القضية في واقعة لا يجسر بها على الحكم بما ينافي ما عرفت، هذا.
ولو ادعى الزوج عدم التعيين حاله وادعى الأب التعيين بتفويض الزوج أو باطلاقه كان القول قول الأب لأنه مدع للصحة، بخلاف الزوج المدعي للفساد، وكذا لو ادعاه باختلاف القصد في التعيين وادعى الأب الصحة باتحاده.
المسألة (السابعة) (يشترط في النكاح) بأقسامه (امتياز الزوجة عن غيرها) اتفاقا في كشف اللثام وغيره، كما أنه يشترط امتياز الزوج أيضا كذلك (بالإشارة أو التسمية أو الصفة) الرافعة للاشتراك أو غير ذلك مما يميزهما ويشخصهما في الواقع وإن لم يتعينا حال العقد، بل قد يقال بالاخراج بالقرعة مع فرض التمييز في الواقع والاشتباه في الظاهر، إذ احتمال اعتبار التشخيص المستلزم لمعرفة الشخص في الظاهر أيضا - ولو بعد العقد وإلا بطل، فلا يجدي في إناطة العقد بمتشخص في الواقع مجمل في الظاهر - مخالف لا طلاق الأدلة المقتصر في الخروج عنه على المتيقن، وهو العقد على غير المتميز في الواقع مع احتماله، لأصالة عدم النقل المقتصر في الخروج عنها على المتيقن المعهود، وهو المتميز واقعا، وظاهرا، نعم لا يعتبر فيه ذلك حال العقد، بل يكفي فيه التمييز بعده، بل لو اتفق عروض الاشتباه استخرج بالقرعة، لا أنه يكفي بناء العقد على المتشخص واقعا المجمل ظاهرا على أن يستخرج بالقرعة، كالعقد على الكبرى مثلا المعلوم عدم التمكن من معرفتها ظاهرا، لجهل تاريخ الولادة ونحوه، ولعله لا يخلو عن قوة.
وربما كان هو الظاهر من عبارة المصنف وغيرها وإن كان التفريح خاصا، بل ومعقد اتفاق كشف اللثام، بل كاد يكون صريح ثاني الشهيدين في المسالك، فإنه