وهي إما محرمات أو مكروهات، فالمحرمات) عند المصنف هنا (عشرون شيئا) وفي الدروس ثلاثة وعشرون، وفي الإرشاد ثمانية عشر، وفي النافع والتبصرة أربعة عشر، ولكل وجه تعرفه إن شاء الله (مصيد البر) كما في بعض النسخ، منها نسخة ثاني الشهيدين، وفي أخرى (صيد) بمعنى المصيد لقوله: (اصطيادا وأكلا ولو صاده محل، وإشارة ودلالة) لصائده المحل والمحرم وإن ضمناه معا في الثاني على ما في المسالك، بخلاف العكس فإنه يضمنه المحرم وإن دله عليه المحل لكنه يأثم، بناء على أنه من الإعانة على الإثم، وعلى كل حال لا يجوز الدلالة بل مطلق الإعانة ولو بإعارة السلاح أو مناولته، بل في المنتهى نسبة تحريمها إلى العلماء (وإغلاقا عليه) حتى يموت أو يصيده غيره (وذبحا) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك بيننا، بل الاجماع بقسميه عليه، بل عن المنتهى أنه قول كل من يحفظ عنه العلم وإن كان المحكي عن الثوري وإسحاق الخلاف في الثاني، وعن الشافعي وأبي حنيفة الخلاف في أكل ما صاده المحل وذبحه من دون أمر ولا دلالة ولا إعانة، إلا أن خلاف مثل هؤلاء غير قادح، وحينئذ فهو الحجة بعد قوله تعالى (1): (لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) وقوله (2): (حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) الدال على حرمة اصطياده وأكله، بل يمكن إرادة مطلق المدخلية في صيده ولو بمعونة ما سمعته من الاجماع، وقول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي (3): (لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام، ولا وأنت حلال في الحرم، ولا تدل عليه محلا ولا محرما فيصطاده، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك، فإن فيه الفداء عن تعمده) ضرورة كونه تعليلا شاملا لمطلق المدخلية
(٢٨٦)