القتل، وفي الخلاف (1): إنما يسترق إذا ولد في دار الحرب. وعلى الثاني يجوز استرقاقه، ويؤمر عند البلوغ بالإسلام أو الجزية إن كان من أهلها. وعلى الثالث إن أعرب الكفر بعد بلوغه فهو مرتد حينئذ.
وأما زوجته فتبين في الحال إن كان فطريا وتعتد عدة الوفاة ولو لم يدخل على الأصح، وإن كان مليا وقف نكاحه على انقضاء عدة الطلاق، فإن عاد فيها وإلا بانت، ولو انتفى الدخول بانت في الحال، ولو ارتدت المرأة بعد الدخول وانقضت العدة ولما تسلم بانت.
ولا يصح تزويج المرتد ولا المرتدة على الإطلاق، لأنه دون المسلمة وفوق الكافرة، ولأنه لا يقر على دينه، والمرتدة فوقه لأنها لا تقتل. وليس له تزويج ابنته لنقصه، ولا أمته للحجر عليه، وطلاقه مراعى، وذبيحته ميتة، فإن كانت لغيره ولما يأذن ضمن.
والصلاة لا تكفي في إسلام وإن كانت في دار الحرب، لقيام الاحتمال.
ولو تاب فقتله معتقد ردته أقيد (2) عند الشيخ (3)، لأنه قتل مسلما عمدا، ولأن الظاهر أنه إنما أطلق بعد إسلامه، قال الشيخ (4): وكذا لو قتل من ظنه ذميا فبان مسلما أو عبدا فظهر حرا، ويحتمل الاقتصار على الدية في ماله مغلظة، لعدم القصد إلى قتل المسلم.
وكل ما يتلفه المرتد من نفس أو مال يضمنه وإن كان مع جماعة في منعه، والقياس على عدم ضمان الباغي ممنوع الأصل.