فتوى المقنع (1) والدروس (2).
قلت: ولعل منع الملبد من الصب للاحتراز عن سقوط الشعر، ولا يدل الخبر على جواز التلبيد طلقا فضلا عنه اختيارا. وفي التذكرة (3) والدروس (4) القطع بجواز التوسد، لأنه يصدق عليه عرفا أنه مكشوف الرأس.
(فإن غطاه) أي رأسه عمدا اختيارا أو اضطرارا أو سهوا (وجب) عليه (الالقاء) للغطاء إذا زال العذر اتفاقا لحرمة التغطية استدامة كالابتداء.
(واستحب تجديد التلبية) حينئذ كما في السرائر (5) والنافع (6) والشرائع (7)، لصحيح حريز سأل الصادق عليه السلام عن محرم غطى رأسه ناسيا، قال: يلقي القناع عن رأسه ويلبي ولا شئ عليه (8). وصحيح الحلبي سأله عليه السلام عن المحرم يغطي رأسه ناسيا أو نائما، فقال: يلبي إذا ذكر (9). ولا يجب كما هو ظاهر الخبرين والشيخ (10) وابن حمزة (11) وسعيد (12) للأصل، وفيه ما فيه.
(ويجوز) تغطية الرأس (للمرأة) للأصل والأخبار (13) والاجماع، (وعليها أن تسفر عن وجهها) بالاجماع والأخبار (14) (و) لكن (يجوز لما) وقد يجب إذا زادت التستر عن الأجانب (سدل القناع) أي إرساله