رأسه حتى عند النوم، بل صحيح زرارة السابق صريح فيه، فما في خبر زرارة (1) الذي لم يجمع شرائط الحجية عن أحدهما (عليهما السلام) (في المحرم له أن يغطي رأسه ووجهه إذا أراد أن ينام) مطرحا ومحمول على حال التضرر بالتكشف، أو على التغطية التي هي تظليل أو غير ذلك، والله العالم.
(و) كيف كان ف (لو غطى رأسه ناسيا ألقى الغطاء واجبا) بلا خلاف ولا إشكال، لما عرفت من حرمة الابتداء والاستدامة (وجدد التلبية استحبابا) لصحيح حريز (2) السابق، وصحيح الحلبي (3) سأل الصادق (عليه السلام) (عن المحرم يغطي رأسه نائما أو ناسيا فقال: يلبي إذا ذكر) إلا أنهما كما ترى مقتضاهما الوجوب الذي به ينقطع الأصل، لكن في المدارك وغيرها لا قائل به، وإن كان فيه أنه حكي عن ظاهر الشيخ وابني حمزة وسعيد، ولا ريب في أنه أحوط وإن كان الأول أقوى.
(و) على كل حال فلا خلاف في أنه (يجوز ذلك) أي تغطية الرأس (للمرأة) بل الاجماع بقسميه عليه، وهو الحجة بعد الأصل والنصوص التي منها صحيح زرارة (4) السابق الفارق بين الرجل والمرأة بتغطية الوجه كله المستلزم لستر بعض الرأس، ومنها قوله (عليه السلام) (5): (إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه) و (لكن عليها أن تسفر عن وجهها) فلا يجوز لها تغطيته بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، بل في المنتهى أنه قول