وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: وإذا كان للوالد مال، ولم يكن لوالده، جاز له أن يأخذ منه ما يحج به حجة الإسلام، فأما حجة التطوع، فلا يجوز له أن يأخذ نفقتها من ماله، إلا بإذنه (1).
إلا أنه رجع عن هذا في كتاب الإستبصار، في الجزء الثالث، فإنه رحمه الله، قال: قال محمد بن الحسن: هذه الأخبار كلها دالة، على أنه إنما يسوغ للوالد أن يأخذ من مال ولده، إذا كان محتاجا، فأما مع عدم الحاجة، فلا يجوز له أن يتعرض له، ومتى كان محتاجا وقام الولد به، وبما يحتاج إليه، فليس له أن يأخذ من ماله شيئا، قال رحمه الله: فإن ورد في الأخبار ما يقتضي، جواز تناوله من مال ولده مطلقا، من غير تقييد، فينبغي أن يحمل على ذلك التقييد.
قال رحمه الله: والذي يدل على ما ذكرناه، من التقييد، ما رواه محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلا، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما يحل للرجل من مال ولده، قال: قوته بغير سرف، إذا اضطر إليه، قال: قلت له: فقول رسول الله صلى الله عليه وآله للرجل الذي أتاه فقدم أباه: أنت ومالك لأبيك، فقال: إنما جاء بأبيه إلى النبي صلى الله عليه وآله، فقال له: يا رسول الله، هذا أبي، قد ظلمني ميراثي من أمي، فأخبره الأب، أنه قد أنفقه عليه، وعلى نفسه، فقال: أنت ومالك لأبيك، ولم يكن عند الرجل شئ أفكان رسول الله صلى الله عليه وآله يحبس الأب للابن (2) ثم قال رحمه الله: فأما ما رواه الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيحج الرجل من مال ابنه، وهو صغير؟ قال: نعم، قلت: يحج حجة الإسلام، وينفق منه،