وأما التحديد بيوم ويومين وثلاثة كما عن المبسوط فلعل المراد بها التمثيل وأن العبرة بزمان تستعد فيه، وعن المبسوط " أنه نص على عدم امهالها أكثر من ثلاثة أيام إذا استمهلت، لأن الثلاثة تسع لاصلاح حالها " قلت: لا يخفى عليك ما في أصل الحكم حينئذ من الوجوب، ضرورة عدم صلاحية مثل ذلك دليلا، ودعوى أن بناء استحقاقه تسليمها على ذلك واضحة المنع، لمنافاتها جميع ما دل على تسلط الزوج على الزوجة كتابا (1) وسنة (2) ولعله لذا كان المحكي عن التحرير أنه استقرب عدم وجوب الامهال للأصل السالم عن المعارض.
ولا ريب في عدم وجوب إمهالها لأجل تهيئة الجهاز، ولا لأجل الحيض، لامكان الاستمتاع بغير القبل، كما هو واضح، والله العالم.
(ويستحب تقليل المهر) بلا خلاف كما في المسالك، لقوله صلى الله عليه وآله (3):
" أفضل نساء أمتي أصبحهن وجها، وأقلهن مهرا " (4) " وإن من شؤم المرأة كثرة مهرها " (و) (5) " إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة " بل (يكره أن يتجاوز) مهر (السنة، وهو خمسمأة درهم) لأنه صلى الله عليه وآله كما حكاه الباقر عليه السلام عنه (6) " لم يتزوج ولا زوج بناته بأكثر من ذلك " و " قد أمر أن يسن ذلك لأمته ففعل " (7) وحينئذ فما زاد عليه فهو شؤم المرأة الذي هو كثرة مهرها، وفي خبر حسين بن خالد (8) عن أبي الحسن عليه السلام " أيما مؤمن خطب إلى أخيه حرمة