(و) على كل ف (- في) البحث عن (- ه أطراف) (الأول في المهر الصحيح) في نكاح المسلمين (وهو كلما يصح أن يملك) - ه المسلم (عينا كان أو منفعة) لعقار أو حيوان أو انسان عبد أو حر ولو الزوج نفسه، للأصل والمعتبرة المستفيضة في تحديد الصداق بما تراضيا عليه وأن المنساق منها ذلك بالنسبة إلى الكثرة والقلة، ففي صحيح الكناني (1) " سألت عن المهر ما هو؟ فقال: ما تراضي عليه الناس " وصحيح زرارة (2) عن أبي جعفر عليه السلام " الصداق كل شئ يتراضى عليه الناس قل أو كثر " وصحيح فضيل (3) عنه عليه السلام أيضا " الصداق ما تراضى عليه الناس من قليل أو كثير فهو الصداق " وفي الصحيح الآخر (4) عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن المهر، فقال:
هو ما تراضي عليه الناس أو اثنتا عشرة أوقية ونش أو خمسمائة درهم " مضافا إلى الصحيح (5) عن أبي جعفر عليه السلام " جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله، فقالت: زوجني، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من لهذه؟ فقام رجل فقال: أنا يا رسول الله، زوجنيها، فقال:
ما تعطيها؟ فقال: ما لي شئ، فقال: لا، قال: فأعادت، فأعاد رسول الله صلى الله عليه وآله الكلام، فلم يقم أحد غير الرجل ثم أعادت، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله في المرة الثالثة: أتحسن من القرآن شيئا "؟ قال: نعم، قال: قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها إياه " وفي آخر (6) عنه عليه السلام أيضا " سألته عن رجل تزوج امرأة على أن يعلمها سورة