والشهيد (1) على الدخول لخبر معاوية بن وهب (2)، وكونها مما يلف به.
(ولو تشاح الورثة) في المندوبات، أو منعوا منها، أو كان الوارث صغيرا أو مجنونا (اقتصر على الواجب) خلافا للشافعي (3)، إلا في الأول إذا سمح وقت حصة من يسمح بالمندوبات أو بعضها. ويجوز إرادة المصنف الثاني أو ما يعمه.
(ويخرج ما أوصى به من الزائد عليه من الثلث) إن لم يجز الورثة.
(و) إذا استغرقت ديونه التركة كان (للغرماء المنع منه) أي الزائد، خلافا للشافعية (4) في وجه (دون الواجب) لصحيح زرارة أو حسنه سأل الصادق عليه السلام عن رجل مات وعليه دين وخلف قدر ثمن كفنه، قال: يكفن بما ترك إلا أن يتجر عليه انسان فيكفنه ويقضي بما ترك دينه (5). وقول النبي صلى الله عليه وآله في خبر السكوني:
أول ما يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث (6). ولعله إجماع كما يظهر من الذكرى (7).
(ولا يجوز الزيادة على الخمسة) غير العمامة (في الرجل، وعلى السبعة) غير القناع (في المرأة) لأنه سرف، وكرهها الشافعي (8). ففي الكلام إشارة إلى خروج القناع كالعمامة، وهو نص الجامع (9).
(ويستحب) عندنا (جريدتان من النخل) أي سعفتان جردتا من الخوص رطبتان، كما دلت عليه الأخبار (10)، وأفتى به الأصحاب. وفي العين (11)