والصدقة على الرحم والعلماء والأموات وذرية رسول الله صلى الله عليه وآله ليكافئه ويشفع له، وإنظار المعسر، والاهداء إلى الإخوان، والبدأة بها قبل السؤال، وتعجيلها وتصغيرها وسترها، ويجب شكر المنعم بها ويحرم كفرانها.
ويكره أن يتصدق بجميع ماله إلا مع وثوقه بالصبر ولا عيال له، وصدقة المديون بالمجحف، والصدقة مع التضرر بها والمن بها، والسؤال لغير الله، فمن فتح باب مسألة فتح الله عليه باب فقر، وقال زين العابدين عليه السلام (1): من سأل من غير حاجة اضطر إلى السؤال من حاجة، وإظهار الحاجة وشكاية الفقر، ولو اضطر إلى المسألة فلا كراهة.
وتملك بالإيجاب والقبول والقبض وإن كان بالفعل، ولا بد فيها من نية القربة، ولا يصح الرجوع فيها بعد القبض لرحم كانت أو لأجنبي، وجوز الشيخ الرجوع فيها وهو بعيد. والصدقة سرا أفضل، إلا أن يتهم بترك المواساة أو يقصد اقتداء غيره به، أما الواجبة فإظهارها أفضل مطلقا.