____________________
لإمكان تجدد شرطه في الشيخوخة، وعدم العلم بالعقم من دونه، وجواز استناده إليه).
الشيخوخة مصدر شاخ يشيخ، وينبغي أن يراد بها الطعن في السن إلى نهاية العمر، وتحرير البحث أنه إذا شرط الرجل في عقد النكاح استيلاد المرأة يعني، كونها بحيث تستولد بمعنى أن لا تكون عقيما، فمضى عليها مدة طويلة ولم تلد مع انتفاء مانع آخر ظاهر سوى العقم لم يثبت بذلك فسخ، وإلا لزم ثبوت الخيار مع تحقق انتفاء الشرط، والثاني باطل بالنص والإجماع فالمقدم مثله.
بيان الملازمة عدم تحقق العقم بما ذكر، لإمكان تجدد الاستيلاد في الشيخوخة كما في قصة إبراهيم وزكريا عليهما السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام وآله، ولانتفاء العلم بالعقم من دون حصول الشيخوخة، لأن كل زمان يتجدد حصوله يرجى فيه حصول الاستيلاد وتجدده قبل تحقق الشرط، ولأن انتفاء استيلاد المرأة قد يكون مستندا إلى الزوج، فلا يكون عدم استيلادها دليلا على عقمها، فهذه دلائل ثلاثة ذكرها المصنف رحمه الله على عدم ثبوت الفسخ في المسألة المذكورة.
وتنقيح المقام بجعلها دلائل التلازم في القياس الاستثنائي أولى، وعلى ما قلناه فيكون الضمير في قوله: (لإمكان تجدده) عائدا إلى الاستيلاد، ويكون الضمير في قوله: (من دونه) عائدا إلى الشيخوخة بضرب من التأويل، أي ولعدم العلم بالعقم من دون مضي زمان الشيخوخة.
ويمكن عوده إلى العقم، أي ولعدم العلم بالعقم من دون العقم، لأن العلم بحصول شئ فرع حصول ذلك الشئ في نفسه، لأن العلم يستدعي المطابقة.
وربما قيل بإمكان عوده إلى ما دل عليه إمكان التجدد، أي وعدم العلم بالعقم من دون عدم إمكان التجدد، فيكون هذا وما قبله دليلا واحدا، تقريره لإمكان تجدد الاستيلاد فيه، ومن التكلف والبعد ما لا يخفي.
الشيخوخة مصدر شاخ يشيخ، وينبغي أن يراد بها الطعن في السن إلى نهاية العمر، وتحرير البحث أنه إذا شرط الرجل في عقد النكاح استيلاد المرأة يعني، كونها بحيث تستولد بمعنى أن لا تكون عقيما، فمضى عليها مدة طويلة ولم تلد مع انتفاء مانع آخر ظاهر سوى العقم لم يثبت بذلك فسخ، وإلا لزم ثبوت الخيار مع تحقق انتفاء الشرط، والثاني باطل بالنص والإجماع فالمقدم مثله.
بيان الملازمة عدم تحقق العقم بما ذكر، لإمكان تجدد الاستيلاد في الشيخوخة كما في قصة إبراهيم وزكريا عليهما السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام وآله، ولانتفاء العلم بالعقم من دون حصول الشيخوخة، لأن كل زمان يتجدد حصوله يرجى فيه حصول الاستيلاد وتجدده قبل تحقق الشرط، ولأن انتفاء استيلاد المرأة قد يكون مستندا إلى الزوج، فلا يكون عدم استيلادها دليلا على عقمها، فهذه دلائل ثلاثة ذكرها المصنف رحمه الله على عدم ثبوت الفسخ في المسألة المذكورة.
وتنقيح المقام بجعلها دلائل التلازم في القياس الاستثنائي أولى، وعلى ما قلناه فيكون الضمير في قوله: (لإمكان تجدده) عائدا إلى الاستيلاد، ويكون الضمير في قوله: (من دونه) عائدا إلى الشيخوخة بضرب من التأويل، أي ولعدم العلم بالعقم من دون مضي زمان الشيخوخة.
ويمكن عوده إلى العقم، أي ولعدم العلم بالعقم من دون العقم، لأن العلم بحصول شئ فرع حصول ذلك الشئ في نفسه، لأن العلم يستدعي المطابقة.
وربما قيل بإمكان عوده إلى ما دل عليه إمكان التجدد، أي وعدم العلم بالعقم من دون عدم إمكان التجدد، فيكون هذا وما قبله دليلا واحدا، تقريره لإمكان تجدد الاستيلاد فيه، ومن التكلف والبعد ما لا يخفي.