وأولى به من فسخ الحاكم أو المرأتان، لكنه كما ترى. وقد مر للمسألة نظير في تزويج الوليين، وحكم الميراث حكم المهر.
ومع عدم البناء على القرعة لا ريب في أنه يحرم كل منهما أم كل واحدة منهما، للاشتباه، وكذا يحرم كل منهما على أب الزوج وابنه، أما على ما ذكرناه من القرعة فلا إشكال ولا اشتباه، والله العالم.
المسألة (الثامنة) (كل موضع حكمنا فيه ببطلان العقد فللزوجة) الحرة (مع الوطئ) والجهل (مهر المثل) كوطئ الشبهة بلا عقد (لا المسمى) الذي قد وقع في العقد الفاسد، خلافا لبعضهم كما عرفت الكلام فيه وفي غيره سابقا (وكل موضع حكمنا فيه بصحة العقد فلها مع الوطئ) وعدم التدليس منها (المسمى) الذي تستقر بالدخول (وإن لحقه الفسخ. وقيل) والقائل الشيخ: (إن كان الفسخ بعيب سابق على الوطئ لزمه مهر المثل سواء كان حدوثه قبل العقد أو بعده و) لا ريب أن (الأول أشبه) بأصول المذهب وأخباره كما تقدم البحث فيه.
المسألة التاسعة:
لو شرط الاستيلاد فخرجت عقيما ففي القواعد لا فسخ، لامكان تجدد شرطه ولو في الشيخوخة وعدم العلم بالعقم من دونه، وجواز استناده إليه.
وفيه (أولا) أن فرض خروجها عقيما ينافي هذه الاحتمالات التي منها جواز ولادتها في الشيخوخة التي لو وقع ذلك فيها عد من المعجزات، والمراد من العقم المشترط عدم حملها، فجواز كونه لمانع لا للعقم غير مجد، وجواز استناده إليه ينفيه ولادته من غيرها، وأن المراد من اشتراط الاستيلاد ما يرجع إلى صفاتها