(الأول:) (في كيفية الاستيلاد) الذي هو عنوان لجملة أحكام شرعية مخالفة للأصول والقواعد، كعدم جواز نقلها وانعتاقها من نصيب ولدها وغير ذلك من أحكامها التي ستعرف بعضها وتقدم في الكتب السالفة بعض آخر.
(و) كيف كان ففي المتن (هو يتحقق بعلوق أمته منه في ملكه) وفي القواعد " وهو يثبت بوطء أمته وحبلها منه - ثم قال -: وإنما يثبت حكم الاستيلاد بأمور ثلاثة: (الأول) أن تعلق منه بحر، وإنما تعلق بمملوك من مولاها في موضعين: أن يكون الواطي عبدا قد ملكه مولاه الموطوءة وقلنا إنه يملك بالتمليك وأن يكون الواطئ مكاتبا اشترى جارية للتجارة، فإن الجارية مملوكته، ولا يثبت حكم الاستيلاد في الأول، وأما الثاني فإن عجز استرق المولى الجميع، وإن عتق صارت أم ولد، وليس للمكاتب بيعها قبل عجزه وعتقه، (الثاني) أن تعلق منه في ملكه إما بوطء مباح أو محرم كالوطء في الحيض والنفاس والصوم والاحرام والظهار والايلاء، ولو علقت في غير ملكه لم تكن أم ولد، سواء علقت بمملوك كالزنا والعقد مع اشتراط الولد، أو بحر كالمغرور والمشتري إذا ظهر الاستحقاق، (الثالث) أن تضع ما يظهر أنه حمل ولو علقه، أما النطفة فالأقرب عدم الاعتداد بها " وستسمع في كلام المصنف الإشارة إلى بعض ذلك.
وفي الإيضاح " كل مملوكة علقت من مالك حر حين ملكه بحر يلحق به شرعا فهي أم ولد له حقيقة شرعية ".
وفي الدروس " هي من حملت من مولاها بحر في ملكه " إلى غير ذلك من كلماتهم، إلا أني لم أجد في شئ مما وصل إلي من النصوص التعرض لبيان تمام