كتاب أم الولد وهي من حملت من مولاها بحر في ملكه، فلا يثبت في علوق الزوجة، والموطوءة بشبهة، وإن ملكها بعد، وفي الخلاف (1) وموضع من المبسوط (2) يثبت إذا ملكها، سواء كان الولد حرا أو رقا إذا ملكه فعتق، وفي موضع آخر منه (3) شرط كون الولد حرا، وروى ابن مارد (4) عدم الثبوت.
ولا بعلوقها من المكاتب المشروط إذا عجز، ولو أدى ثبت، ولا من العبد إذا ملكناه.
ولا يمنع تحريم الوطئ بعارض (5)، كالصوم والحيض والرهن من نفوذ الاستيلاد.
أما التحريم بتزويج الأمة أو بالرضاع إذا قلنا بعدم العتق عند ملكها فيه، قال في المبسوط (6): بنفوذه. ويشكل إذا علم بالتحريم، لتوجه الحد عليه فلا