____________________
ومذهب ابن إدريس المنع (1) واختاره المصنف (2).
احتج الأولون: بأن شهادة المرأتين كشهادة الرجل الواحد، وقد ثبت الحق بشهادته مع اليمين فكذا مساويه.
أما الأولى: فلقبول الرجل والمرأتين إجماعا في الدين. ولوقوع التعادل في باب التعارض بين الشاهدين والشاهد والمرأتين، ولولا التساوي لما صح ذلك.
وأما الثانية: فلقضاء العقل بتساوي حكم المتساويين، فأي دليل منع من ذلك؟!.
واحتج ابن إدريس: بأصالة براءة الذمة. وبأن جعلهما بمنزلة الرجل في هذا الموضع يحتاج إلى دليل شرعي، والأصل أن لا شرع، وحملهما على الرجل قياس، وهو عندنا باطل (3).
تحقيق وينقسم الحقوق إلى أقسام:
(الأول) رؤية الأهلة، وثبوت ولاية القاضي. والرشد في الذكور، ولا تقبل إلا بشاهدين ذكرين، وهو إجماع. أما الرشد في النساء، فتقبل فيه شهادة النساء قطعا.
وهل تقبل في بلوغهن؟ قال في باب الحجر من التحرير، نعم (4)، وأطلق في باب
احتج الأولون: بأن شهادة المرأتين كشهادة الرجل الواحد، وقد ثبت الحق بشهادته مع اليمين فكذا مساويه.
أما الأولى: فلقبول الرجل والمرأتين إجماعا في الدين. ولوقوع التعادل في باب التعارض بين الشاهدين والشاهد والمرأتين، ولولا التساوي لما صح ذلك.
وأما الثانية: فلقضاء العقل بتساوي حكم المتساويين، فأي دليل منع من ذلك؟!.
واحتج ابن إدريس: بأصالة براءة الذمة. وبأن جعلهما بمنزلة الرجل في هذا الموضع يحتاج إلى دليل شرعي، والأصل أن لا شرع، وحملهما على الرجل قياس، وهو عندنا باطل (3).
تحقيق وينقسم الحقوق إلى أقسام:
(الأول) رؤية الأهلة، وثبوت ولاية القاضي. والرشد في الذكور، ولا تقبل إلا بشاهدين ذكرين، وهو إجماع. أما الرشد في النساء، فتقبل فيه شهادة النساء قطعا.
وهل تقبل في بلوغهن؟ قال في باب الحجر من التحرير، نعم (4)، وأطلق في باب