مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١ - الصفحة ٩٢

____________________
التنجيس، وليس كذلك إلا أن يكون اجماعيا، وأيضا الظاهر اجزاء دون الثلاثة إذا نقى ما ثمة الظاهر أن الغرض إزالة ذلك ولهذا يطهر بالمغصوب وما نهى عن استعماله، ولما روى ابن المغيرة في الحسن في الكافي (لإبراهيم)، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له هل للاستنجاء؟ حد قال: الريح (حتى خ يب) ينقى ما ثمة، قلت فإنه ينقى ما ثمة ويبقى الريح، قال: الريح لا ينظر إليها (1).
وكذا ما في صحيحة زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان الحسين بن علي عليهما السلام يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغسل (2) المذكورة في التهذيب (في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة) (وكذا) ما تقدم من قوله (كان يستنجي الخ) (3) (وما) في صحيحة جميل بن دراج المتقدمة (4)، ودلالتها على المطلوب ظاهرة والأولى أوضح (وكذا) على عدم اعتبار الرائحة مطلقا مع المشقة وبدونها ومع الماء والمسح، و (وكذا) على اجزاء ذي الجهات الثلاث وتوزيع الماسح على المحل، و لما مر أيضا (فشبهة) كون شئ واحد ثلاثة أشياء محال (مندفعة) بما مر مع وجود ثلاث مسحات في بعض الروايات (5) على أن الشبهة إنما نشأت عما روى في الصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام، بذلك جرت السنة أي بثلاثة أحجار، صرح به الشارح وهو ليس بصريح في الوجوب، بل في الاستحباب فالحمل عليه حسن

(1) الوسائل باب 35 حديث 6 وباب 13 حديث 1 من أبواب أحكام الخلوة وباب 25 حديث 2 من أبواب النجاسات ولفظه حتى موجودة في التهذيب دون الكافي مع أن التهذيب نقله عن الكافي (2) ئل باب 35 من أبواب أحكام الخلوة (3) ئل باب 35 حديث 2 من أبواب أحكام الخلوة (ع) (4) ئل باب 34 حديث 4 من أبواب أحكام الخلوة (5) لم نعثر في الأخبار على لفظه (ثلاث مسحات) نعم قد ورد في موقوفة زرارة لفظه (مرات) قال: كان يستنجي من البول ثلاث مرات، ومن الغائط بالمدر والخرق - بناء على إرادة ثلاث مرات بقرينة ذكرها في صدر الحديث - ئل باب 30 حديث 4 من أحكام الخلوة مرفوعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء.
(٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... » »»
الفهرست