والدروس والبيان، بل حكى جماعة عليه الشهرة، خلافا لجماعة من متأخري المتأخرين، فاختاروا العدم كصاحبي المدارك والذخيرة وغيرهما، وهو المنقول عن المفيد والعلامة في المختلف، وربما احتمله عبارة النهاية المتقدمة، وقد سمعت عبارة الوسيلة والمهذب والغنية والمبسوط.
وعلى كل حال فحجة المشهور الأصل، والمناقشة فيه بأن الطهارة لغة النظافة والنزاهة، وليس لها وضع شرعي بالنسبة إلى إزالة النجاسة، فهي في الحقيقة كألفاظ، المعاملة ونحوها، وما اعتبره الشارع في بعضها كالتطهير وبالماء بالغسلتين ونحوه إنما هو على وجه الشرطية، فيتجه حينئذ نفي ما شك فيه منها، ويكون الأصل في كل ما أزيل حسا أن يكون طاهرا شرعا، سيما بما علم من الشارع جعله مزيلا لها في الجملة، ففيها أولا عدم وجود لفظ التطهير بالحجر في المقام حتى يتمسك بما سمعت، وثانيا لفظ الطهارة وإن لم يكن لها وضع شرعي إلا أن لها مرادا شرعيا غير المعنى اللغوي، كما يرشد إليه استعمال لفظ النجس الغير المستقذر شرعا، فالمراد من الطهارة حينئذ شرعا رفع المنع الشرعي، وهو لا يحصل العلم به إلا من قبل الشرع، فكل ما ثبت ممنوعية الصلاة فيه يستصحب بقاؤه حتى يعلم الرفع من الشرع، فتأمل. وقول أبي جعفر (عليه السلام) (1) في صحيح زرارة: " لا صلاة إلا بطهور، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنة من رسول الله (صلى الله عليه وآله) " فإن قوله يجزيك يشعر بأنه أقل ما يجزيك، مضافا إلى قوله (عليه السلام) بذلك جرت السنة من رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقوله أيضا (2) في خبر زرارة: " جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان " وقوله (عليه السلام (3) أيضا: " يجزي من الغائط المسح بالأحجار، ولا يجزي من البول إلا الماء " لأن أقل الجمع ثلاثة، كالخبر المنقول عن الخصال عن