التعدد لخفة نجاسته، كما يظهر من الأدلة، لكن هل يعتبر فيه للمرة المثلان؟ وجهان، أحوطهما إن لم يكن أقواهما ذلك.
ثم إنه بناء على الاكتفاء بالمرة فهل يجري الحكم في كل ما كان مخرجا للبول في الذكر والأنثى والخنثى وغيرها مما يخرج من ثقب ونحوه، أصليا كان أو عارضيا قد اعتيد كما هو مقتضى إطلاق المتن؟ وجهان، وكذلك بالنسبة لاشتراط المثلين، وذكر لفظ الحشفة في الرواية وكلام بعض الأصحاب من باب المثال إشكال، كالاشكال في غسل الأغلف الغير المتمكن من اخراج حشفته غلفته مرة واحدة، بناء على ذلك، بل والمتمكن بناء على أن الحشفة من البواطن، لغلبة استتارها، أما بناء على وجوب خروجها وغسلها فالظاهر أنه لا بد من غسل الغلفة مرتين، لأنها من الجسد الذي أصابه البول بل قد يقوى ذلك وإن لم نوجب الخروج، اقتصارا لما خالف إطلاق المرتين لإصابة البول الجسد على المتيقن، وهو غير الفرض، وكذا المرأة وغيرها ممن لا حشفة فيه.
(و) يجب تخييرا (غسل مخرج الغائط) مع تلوثه بذلك، وإلا فلا يجب بدونه، كما في سائر النجاسات، وإن ظهر من المنتهى وجوب الاستنجاء حتى لو خرجت بعرة يابسة، لكنه ضعيف، لأصالة البراءة، ولأن كل يابس زكي، وما ورد (1) من الأمر بالاستنجاء من الغائط محمول على غلبة التلوث، كما يشعر به قوله (عليه السلام):
" يغسل ذكره ويذهب الغائط " كقوله (2) بعد أن سئل هل للاستنجاء حد: " لا حتى ينقى ما ثمة " (بالماء حتى يزول العين والأثر) لا إشكال ظاهرا في وجوب الاستنجاء من الغائط، إذ يدل عليه مضافا إلى ما دل (3) على اشتراط الصلاة بالطهارة الاجماع هنا