والشيخ والوسيلة والغنية والتبصرة والموجز وشرحه، بل اقتصروا في بيان غسل مخرج البول على غسله بالماء، ولم يعتبروا تقديرا في المقدار ولا في العدد.
احتج من قال بوجوب التعدد بالأصل وبالأخبار (1) الدالة على أن البول إن أصاب الجسد فصب الماء عليه مرتين، بل نقل عن المصنف نسبة مضمونها إلى علمائنا، وفيه أن الأصل مقطوع بما سمعت، وأن الظاهر من تلك الأخبار أن المراد بالجسد غير محل البول كما يشعر به لفظ الإصابة، ومما يرشد إلى ذلك نسبة المصنف له إلى علمائنا مشعرا بدعوى الاجماع عليه، كما ذكره المستدل، لكون الخلاف في المقام معلوما، وقد نقله المصنف هنا في المعتبر، بل قد عرفت أن تلك المطلقات منجبرة بعمل المشهور على الظاهر، كما سمعت بيانه، مضافا إلى ظاهر خبر نشيط بن صالح، لتقييد غيره به لو سلم شموله للفرض، فكان الأقوى الاجتزاء بالمرة الواحدة، لكن الأحوط المرتين بل الأولى الثلاثة، لما في خبر زرارة (2) " أنه كان يستنجي من البول ثلاث مرات " ثم الظاهر أنه لا يمكن جريان الخلاف بالتقدير على الوجه المتقدم سابقا بناء على وجوب التعدد، لعدم الفائدة، إذ لا يتصور التعدد حينئذ بالأقل من المثلين، وعلى تقدير التعدد، في المثلين والاكتفاء بالفصل التقديري في غير المقام فهل يكتفى به هنا كما اكتفي بذلك في غير المقام، فيرتفع الخلاف حينئذ بين القول بالتعدد والقول بالمرة مع اشتراط المثلين؟ الظاهر العدم، كما صرح به الشهيد في الذكرى والمحقق الثاني في جامع المقاصد وإن اكتفيا به في غير المقام، وكأنه لأن المثلين إذا وقعا دفعة لا تعد في العرف إلا غسلة واحدة، بخلاف ما إذا كان الماء كثيرا متصلا، فإنه يكتفى بالفصل التقديري عندهما في غير المقام.
وكيف كان فالظاهر استثناء بول الرضيع الغير المتغذي بالطعام بناء على اشتراط