الغالب على الحاستين ولو تقديرا، ومزيل العقل، وبعض الاستحاضة، والخارج من السبيلين إذا استصحب ناقضا. وألحق بعض خروج الريح من الذكر، وابن الجنيد (1) الحقنة والمذي عن شهوة والتقبيل عنها ومس الرجل فرجها، والصدوق (2) مس باطن الدبر والإحليل أو فتحه، وكله لم يثبت. ولا ينقض بمس (3) المرأة وقلم (4) الظفر وجز الشارب ونتف الإبط وأكل لحم الإبل والارتداد.
ويجب الغسل بالجنابة، والدماء الثلاثة، والموت، ومس ميت الآدمي النجس. ويجب التيمم بموجباتهما عند تعذرهما.
وموجبات الوضوء تتداخل، وكذا موجبات الغسل على الأقوى، والاجتزاء بغسل الجنابة دون غيره تحكم، وفي تداخل أسباب الاغتسال المندوبة إذا كان معها واجب قول مروي (5). ويجب معها الوضوء إلا في غسل الجنابة وغسل الميت، ويستحب في غسل الميت، وفي التهذيب (6): يستحب مع غسل الجنابة.
[2] (درس) يجب على المتخلي ستر العورة عن الناظر، ويحرم استقبال القبلة واستدبارها ولو في الأبنية، خلافا لابن الجنيد مطلقا (7)، وللمفيد في الأبنية (8). ويجب