من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ١ - الصفحة ٣١
ومن أراد الاستنجاء فليمسح بإصبعه من عند المقعدة إلى الأنثيين ثلاث مرات ثم ينتر (1) ذكره ثلاث مرات، فإذا صب الماء على يده للاستنجاء فليقل: " الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا " ويصب على إحليله من الماء مثلي ما عليه من البول، يصبه مرتين هذا أدنى ما يجزي، ثم يستنجي من الغائط (2) ويغسل حتى ينقي ماثمة، والمستنجي يصب الماء إذا انقطعت درة البول (3).
ومن صلى فذكر بعد ما صلى أنه لم يغسل ذكره فعليه أن يغسل ذكره ويعيد الوضوء والصلاة، ومن نسي أن يستنجي من الغائط (4) حتى صلى لم يعد الصلاة، و يجزي في الغائط الاستنجاء بالحجارة (5) والخزف والمدر.
60 - وقال الرضا عليه السلام: " في الاستنجاء يغسل ما ظهر على الشرج (6) ولا يدخل فيه الأنملة ". ولا يجوز الكلام على الخلاء لنهي النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك (7).
61 - وروي " أن من تكلم على الخلاء لم تقض حاجته " (8).

(١) النتر: جذب الشئ بشدة، ومنه نتر الذكر في الاستبراء.
(٢) ظاهر الكلام مخالف لما روى الكليني في الكافي ج ٣ ص ١٧ باسناده عن عمار الساباطي ففيه " سئل الصادق (ع) إذا أراد الرجل أن يستنجى بالماء يبدء بالمقعدة أو بالإحليل؟
فقال: بالمقعدة ثم بالإحليل " وحمل الخبر على الاستحباب، وعلل كلام الصدوق بان لا تنجس اليد بالغائط عند الاستبراء. وقدم الشيخ المفيد الاستنجاء من الغائط على الاستنجاء من البول في المقنعة.
(٣) الدرة - بالكسر والتشديد -: السيلان.
(٤) يدل على كلامه بعض الأخبار الصحيحة وفى كثير منها أنه لا يعيد الوضوء و يعيد الصلاة، وفى كثير منها لا يعيدهما، وفى صحيحة علي بن مهزيار يعيد الصلاة في الوقت لا في خارجه، والذي يظهر من الاخبار باعتبار الجمع بينهما أن إعادة الوضوء على الاستحباب وكذا إعادة الصلاة خارج الوقت، وفى الإعادة في الوقت نظر الأحوط الإعادة (م ت).
(٥) ولا يكتفى بذوات الجهات ولا خلاف فيه، والخلاف في اجزاء أقل من الثلاث.
(٦) الشرح - بالشين المعجمة والجيم -: حلقة الدبر.
(٧) كما في رواية صفوان عن الرضا (ع) أنه قال: " نهى النبي صلى الله عليه وآله أن يجيب الرجل آخر وهو على الغائط - الحديث " التهذيب ج ١ ص ٨ وحمل الكراهة.
(8) رواه المصنف مسندا في العلل ص 104 والعيون ص 151.
(٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... » »»
الفهرست