وعن الشيخ في نهايته وظاهر مبسوطه أنه يستحب مع النفض مسح إحداهما بالأخرى، ولعله للاستظهار في تنظيف اليد لفحوى الأمر بالنفض والنفخ، وتحرزا من تشويه الخلقة، أو أنه يريد النفض بمسح أحداهما بالأخرى وصفقهما، لكونه المتبادر، لا نفض كل منهما مستقلا، لكن عن المحقق في النكت أني لا أعرف الجمع بين الأمرين، كما في المدارك لا نعلم مستنده، بل عن المنتهى أنه لا يستحب مسح إحدى الراحتين بالأخرى، خلافا لبعض الجمهور، إلا أن ظاهره إرادة مسح إحدى الراحتين مع مسح ظاهر الكف لا ما نحن فيه، كما لا يخفى على من لاحظه، ولم يذكر المصنف غير النفض وقصد الربى والعوالي من مستحبات التيمم، وزاد في الذكرى السواك للبدلية، والتسمية لها أيضا، ولعموم البدأة باسم الله أمام كل أمر ذي بال، بل عن الظاهرية وجوبها وتفريج الأصابع عند الضرب مسندا له إلى نص الأصحاب، وأن لا يرفع عن العضو حتى يكمل مسحه، لما فيه من المبالغة في الموالاة، وأن لا يكرر المسح لما فيه من التشويه، ومن ثم لم يتسحب تجديده لصلاة واحدة ولا بأس به للتسامح وإن كان في البعض نوع تأمل.
* (و) * لا يعتبر في صحة التيمم طهارة غير أعضائه من تمام البدن حتى محل النجو للأصل وإطلاق الأدلة من غير معارض، بل والبدلية، ف * (لو تيمم وعلى جسده نجاسة صح تيممه) * وإن كان متمكنا من إزالتها * (كما لو تطهر بالماء وعليه نجاسة) * في غير محل الوضوء مثلا * (لكن في التيمم يراعى ضيق الوقت) * عنه وعن الصلاة خاصة إن كان التيمم لما يعتبر إزالتها في صحته كالصلاة وقلنا باعتبار الضيق فيه مطلقا أو مع الرجاء وكان متحققا، فلو تيمم حينئذ قبل إزالتها مع سعة الوقت له فسد، لا لأن زوالها في نفسه شرط في صحته، بل لوقوعه حينئذ قبل الضيق المعتبر في صحته، إذا المراد به عدم سعة الوقت لغيره والصلاة، فلا فرق حينئذ بين نجاسة البدن والثوب وغيرهما مما يشترط في الصلاة، قيل: ولذلك أوجب تقديم الاستنجاء ونحوه عليه في المبسوط والنهاية والمعتبر