اندراج الحقوق في التركة:
من الواضح أن التركة لا تختص بالمال، بل يمكن أن تكون حقا أيضا، فكل حق قابل للانتقال من شخص إلى آخر يكون قابلا للتوارث أيضا، مثل: حق الخيار وحق الشفعة، وحق القصاص وحق المطالبة بالحد، كحد القذف، فهذه الحقوق وأمثالها تنتقل إلى الورثة كأموال الميت، لكن للفقهاء كلام في كيفية انتقالها إلى الورثة، سوف نتعرض له عند التطرق لهذه العناوين.
موجبات الإرث:
ويطلق عليها أسباب الإرث أيضا، وهي التي يوجب تحققها استحقاق التوارث، وهي قسمان:
الأول - النسب:
وهو الاتصال بالولادة بانتهاء أحد الشخصين إلى الآخر، كالأب والابن، أو بانتهائهما إلى ثالث مع صدق النسب عرفا على الوجه الشرعي أو ما في حكمه (1).
وبناء على ذلك لا يستحق المتولد من الزنا إرثا، لعدم ثبوت النسب الشرعي أو ما في حكمه، بخلاف المتولد من النكاح شبهة أو من نكاح أهل الملل الفاسدة، فإنهما يرثان ويورثان، لأن الشارع رتب آثار النكاح الصحيح على هذين النكاحين.
طبقات الأنساب:
للأنساب - من حيث استحقاق الإرث - طبقات ثلاث:
الطبقة الأولى:
ويدخل في هذه الطبقة:
1 - الأبوان، ولا يدخل معهما الأجداد والجدات.
2 - الأولاد، ويقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم، وذلك فيما إذا لم يكن من الأولاد المباشرين أحد، فلو كان للميت ابن وابن ابن، كان الميراث للابن ولا يستحق ابن الابن شيئا، وكذا لو كان له بنت وابن ابن، فالميراث للبنت.
والمعروف عند الإمامية أن أولاد الأولاد يرثون مع وجود الأبوين، فلو كان الورثة الأبوان أو أحدهما مع ابن ابن اشتركوا في الميراث، خلافا للصدوق، فحكم بعدم توريث ابن الابن حينئذ، وقد تفرد باشتراط توريث أولاد الأولاد بعدم وجود الأبوين (1).
الطبقة الثانية:
وتشمل هذه الطبقة:
1 - الأجداد والجدات من طرف الأب