أرحام لغة:
جمع رحم، وهي رحم المرأة ومنبت الولد، استعير للقرابة، لكونهم خارجين من رحم واحدة، فالأرحام هم الأقارب، ويطلق على كل من يجمع بينك وبينه نسب (1).
اصطلاحا:
للفقهاء في ذلك إطلاقان:
الأول - في باب المواريث: فيطلق على الأقارب الذين لم يذكر لهم فرض - أي نصيب - خاص في كتاب الله تعالى، كالأولاد البنين والإخوة والأجداد والجدات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم، حيث يرثون استنادا إلى قوله تعالى: * (أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) * (2) فيقال: إنهم يرثون بالرحمية والقرابة، في مقابل الذين يرثون بالفرض (3)، كما تقدم في عنوان " إرث "، فراجع.
الثاني - في غير المواريث: فالمعروف أنه يراد به: كل من يعرف في العادة أنه من القرابة سواء كان وارثا أو غير وارث، يجوز نكاحه أو لا يجوز، فالملاك هو الصدق العرفي (1).
وقال الشهيد الثاني في موضوع الهبة: " إن المراد بالرحم في هذا الباب وغيره - كالرحم الذي تجب صلته ويحرم قطعه -: مطلق القريب المعروف بالنسب وإن بعدت لحمته وجاز نكاحه، وهو موضع نص ووفاق " (2).
وهذا رأي الشيخ في المبسوط (3) أيضا إلا أنه اختار في النهاية: أن قرابة الإنسان هم جميع ذوي نسبه الراجعين إلى آخر أب وأم له في الإسلام (4)، وقد تقدمه الشيخ المفيد في ذلك (5).
ونقل عن ابن الجنيد: أنهم من تقرب من جهة الولد أو الوالدين، قال: ولا أختار أن يتجاوز بالتفرقة ولد الأب الرابع، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) لم يتجاوز ذلك في تفرقة سهم ذوي القربى من الخمس (6).