1 - الأسباب الشرعية إنما تؤثر مع العلم بوجودها:
تفترق الأسباب الشرعية عن التكوينية من جهة أن الأسباب الشرعية يتوقف تأثيرها على العلم بوجودها خلافا للأسباب التكوينية، قال ذلك فخر المحققين في مسألة ما لو نذر أن لا يخرج من الدار إلا بإذن شخص آخر، فأذن ذلك الشخص وهو لا يعلم، قال: "... وإن أذن ولم يسمع إذنه ولو بقول مخبر، ولا علم به وخرج احتمل عدم الحنث، لوجود الإذن والرضا منه، وهو السبب أو الشرط المساوي في انحلال اليمين، ولأنه حرم خروجا لم يوافق إذنه وإرادته، وهذا الخروج قد وافق إذنه وإرادته، فلا يحنث. ويحتمل الحنث، لأن الإذن سبب في إباحة الخروج شرعا - هنا - والأسباب الشرعية إنما تؤثر مع العلم بوجودها، لأن الخطاب الشرعي متعلق بها، وخطاب الغافل محال، وإذا لم يعلم به فلا يؤثر... " (1).
وهل هو كذلك مطلقا؟ فيه تأمل.
2 - عدم مدخلية قصد الصحة في آثار الأسباب الشرعية:
تشترك الأسباب الشرعية مع الأسباب العقلية في أن تأثيرها لا يتوقف على قصد الصحة فيها، فالبيع يؤثر أثره لو تحقق بشرائطه، سواء قصد البائع البيع الصحيح أو لم يقصد، وكذا في النكاح والطلاق ونحوهما، ذكر ذلك صاحب الجواهر (1).
3 - إمكان تأخر الأسباب الشرعية عن مسبباتها:
للفقهاء والأصوليين أبحاث مهمة في موضوع الشرط المتأخر، فقد نفاه بعضهم وقال باستحالته، وأثبته بعض آخر، ومثلوا له بغسل المستحاضة في الليل بالنسبة إلى صحة صوم اليوم المتقدم عليه، فعلى القول بثبوته يصح القول بإمكان تأخر الأسباب الشرعية عن مسبباتها، بناء على صدق السبب على الشرط (2).
راجع: شرط.
وفي الختام نشير إلى أن للأصوليين بحثا في جريان البراءة وعدمه عند الشك في حصول الأسباب الشرعية، للشك في تحقق جزئها أو شرطها (3)، يراجع فيه عنوان " براءة ".
الأسباب القهرية راجع: أسباب الانتقال