يعدل بها عن نظائرها بدليل السنة " (1).
ونسب هذا التعريف إلى الكرخي وبعض أصحاب أبي حنيفة.
وهناك تعاريف أخرى ذكرها الآمدي وغيره، منها:
1 - " إنه عبارة عن العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه " (2).
2 - " إنه تخصيص قياس بدليل هو أقوى منه " (3).
3 - " إنه العمل بأقوى الدليلين " (4).
4 - " إنه العمل بالدليل الذي يكون معارضا للقياس الظاهر الذي تسبق إليه الأوهام قبل إنعام التأمل فيه، وبعد إنعام التأمل في حكم الحادثة وأشباهها من الأصول يظهر أن الدليل الذي عارضه فوقه في القوة فإن العمل به هو الواجب " (5).
5 - " إنه العمل بالاجتهاد وغالب الرأي في تقدير ما جعله الشرع موكولا إلى آرائنا، نحو المتعة المذكورة في قوله تعالى: * (متاعا بالمعروف حقا على المحسنين) * " (6).
كانت هذه صفوة التعاريف التي ذكروها، ولكن يمكن إرجاع بعضها إلى بعض.
أقسام الاستحسان:
ذكروا للاستحسان أقساما يمكن استنباطها من التعاريف المتقدمة، وخاصة من تعريفه بالعمل بأقوى الدليلين وما يوافقه من التعاريف، وأهم هذه الأقسام هي:
1 - الاستحسان بالنص:
وهو رفع اليد عن الدليل - أو القياس - لنص خاص في المورد، ومثلوا له بما ذكروه من أن القياس يقتضي عدم صحة عقد السلم، لأن المبيع فيه معدوم، وقد نقل عن الرسول (صلى الله عليه وآله) أنه قال:
" لا تبع ما ليس عندك " (1)، فالنص عام يشمل مورد السلم أيضا، إلا أنه رفع اليد عنه لورود نص يرخص فيه بيع السلم (2).
ومن ذلك ما أشار إليه أبو حنيفة في أكل الناسي للصوم بقوله: " لولا قول الناس، لقلت:
يقضي " بناء على أن مقصوده من قول الناس:
ما رووه عن النبي (صلى الله عليه وآله) (3)، من عدم القضاء في