في حدوث البول، وإما في رافعية الموجود، كصلاة الظهر يوم الجمعة، حيث يشك في كونها رافعة لاشتغال الذمة بالتكليف من جهة تردده بين الظهر والجمعة، وكالرطوبة المرددة بين البول والودي (1).
الأقوال في حجية الاستصحاب:
إن الأقوال في حجية الاستصحاب كثيرة، وصفوتها ما يلي:
الأول - القول بالحجية مطلقا:
وهو ما يظهر من الشيخ المفيد (2)، والشيخ الطوسي (3)، والمحقق الحلي في بدء بحثه في المعارج (4)، والعلامة (5)، والشهيدين (6)، والشيخ البهائي (7)، بل نسبه الوحيد البهبهاني (8) إلى المشهور، والمحقق القمي (1) إلى أكثر المتأخرين، والشيخ الأنصاري إلى أكثر المحققين (2)، واختاره صاحب الكفاية (3)، والمحقق العراقي (4)، والسيد الصدر (5)، ويظهر ذلك من مجموع كلمات الإمام الخميني (6).
الثاني - القول بعدم الحجية مطلقا:
ذهب إليه السيدان المرتضى (7) وابن زهرة (8)، واختاره المحقق الحلي في مقدمة المعتبر (9)، وصاحبا المعالم (10) والمدارك (11).
الثالث - التفصيل بين الأحكام الشرعية الكلية، وبين غيرها:
فلا يعتبر في الأحكام الكلية ويعتبر في غيرها كالأحكام الجزئية والموضوعات الخارجية.
اختار هذا القول المحدث الاسترآبادي (12)،