وقد ادعى عدد من الفقهاء (1) الإجماع على ذلك.
ولا فرق في النجاسة بين قليلها وكثيرها إلا الدم، فإنه عفي عما دون الدرهم منه.
والمنقول عن ابن الجنيد: استثناء ما دون الدرهم في جميع النجاسات (2)، وهو مخالف للإجماع (3).
راجع عناوين: لباس، لباس المصلي، دم.
2 - للدخول في الطواف:
المشهور (4) وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن في الطواف الواجب والمندوب، إلا أن المعروف عن ابن الجنيد (5) وابن حمزة (6) أنهما كرها الطواف في الثوب النجس، ورجح صاحب المدارك (7) قولهما، لكن قال: الأولى اجتناب ما لم يعف عنه في الصلاة.
راجع: طواف.
3 - للدخول في المساجد:
تجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن للدخول في المسجد، على المشهور إجمالا.
وهل يشترط في وجوب الإزالة أن تكون النجاسة متعدية ويستلزم من إدخالها التلويث، أو لا يشترط، فيحرم الإدخال وتجب الإزالة مطلقا وإن لم يلزم التلويث؟ فيه قولان.
وبناء على لزوم الإزالة في صورة عدم التلويث، فهل تجب مطلقا أو إذا استلزم عدم الإزالة الهتك؟ فيه قولان أيضا (1).
راجع: مسجد.
4 - للشروع في الطهارات الثلاث:
اختلف الفقهاء في وجوب إزالة النجاسة عن جميع البدن في الغسل، وعن مواضع الوضوء والتيمم فيهما، ولهم في ذلك تفصيلات وأقوال عديدة لا يسعنا التعرض لها فعلا، وسوف نتعرض لها في مواطنها إن شاء الله تعالى (2).
راجع: تيمم، غسل، وضوء.
الثاني - الإزالة عن محل السجود:
ومما تجب إزالة النجاسة عنه، محل سجود